قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ]

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ]

76/578
*

وتجب عند الزلزلة ، لأنه عليه‌السلام علل الكسوف بأنه آية من آيات الله يخوف بها عباده ، وصلى ابن عباس للزلزلة ، وقال الباقر والصادق عليهما‌السلام : إن صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات (١). ولأن المقتضي وهو الخوف موجود ، فثبت معلوله.

وتجب أيضا لأخاويف السماء ، كالظلمة الشديدة العارضة ، والحمرة الشديدة ، والرياح العظيمة المخوفة السود والصفر والصيحة ، لعموم قوله عليه‌السلام : إن هذه الآيات (٢) ، وقول الباقر عليه‌السلام : كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن (٣) ، ولوجود العلة فيه وهو الخوف.

ولا تجب لغير هذه من الأمور المخوفة كالسبع واللص وغيرهما.

وهل تجب في كسف بعض الكواكب بعضا ، أو كسف أحد النيرين بشي‌ء من الكواكب؟ كما قال بعضهم إنه شاهد الزهرة في جرم الشمس كاسفة لها ، إشكال ينشأ من عدم النص وأصالة البراءة وخفائه ، لعدم دلالة الحس عليه ، وإنما يستند في ذلك إلى قول من لا يوثق به كالمنجم ، ومن كونه آية مخوفة ، فشارك النيرين في الحكم ، والأقوى الأول.

المطلب الرابع

( في الوقت )

وقت صلاة الكسوف والخسوف من حين الابتداء في الكسف إلى ابتداء الانجلاء ، لزوال الحذر وحصول رد النور ، وقول الصادق عليه‌السلام : إذا انجلى منه شي‌ء فقد انجلى (٤).

__________________

(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٤٩ ح ١.

(٢) المتقدم آنفا.

(٣) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٤٤ ح ١.

(٤) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٤٦ ح ٣.