الفصل الثالث
( في المحل )
إنما تجب الزكاة عند علماء آل محمد عليهمالسلام في تسعة أجناس : الإبل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضة. لأصالة البراءة ، وقول الصادق عليهالسلام : الزكاة على تسعة أشياء : الذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم. وعفا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عما سوى ذلك (١). ويستحب فيما يأتي :
فهنا مطالب :
المطلب الأول
( في زكاة الأنعام )
وفيه مباحث :
البحث الأول
( في زكاة الإبل )
وفيه مقامات :
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ ـ ٣٤ ح ٤ و ٥.