الفصل الثالث
( في المحل )
إنما تجب الزكاة عند علماء آل محمد عليهمالسلام في تسعة أجناس : الإبل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضة. لأصالة البراءة ، وقول الصادق عليهالسلام : الزكاة على تسعة أشياء : الذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم. وعفا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عما سوى ذلك (١). ويستحب فيما يأتي :
فهنا مطالب :
المطلب الأول
( في زكاة الأنعام )
وفيه مباحث :
البحث الأول
( في زكاة الإبل )
وفيه مقامات :
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ ـ ٣٤ ح ٤ و ٥.
٣٢١
![نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F522_nahaiatol-ahkam-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

