ولو صلى مع جماعة فحضرت جماعة أخرى ، فعدل نيته إلى الايتمام بإمامتهم ، فالوجه الجواز. ولو أراد أن يصلي صلاته بصلاة الجماعة ، وجب نية الاقتداء.
ولو أحدث الإمام ، فاستخلف غيره ، لم يحتج المأموم إلى تجديد نية الايتمام بالخليفة ، لوجود نية الاقتداء في الابتداء والخليفة كالنائب. ويحتمل وجوب نية الاقتداء ثانيا.
البحث السابع
( في توافق نظم الصلاتين )
يشترط توافق نظم صلاة الإمام والمأموم في الأركان والأفعال ، فلا تصح مع الاختلاف ، كاليومية مع الجنازة أو الخسوف أو العيد ، للنهي عن المخالفة. وعدم جواز الموافقة هنا ، لئلا يخرج صلاة المأموم عن هيئتها.
ولا يشترط اتحاد الصلاتين نوعا ولا صنفا ، فيجوز للمفترض الاقتداء بالمتنفل ، لا مطلقا بل في صورة النص ، وهو ما إذا قدم فرضه. ويجوز العكس مطلقا ، لأن معاذا كان يصلي مع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم العشاء ، ثم يرجع فيصليها بقومه (١) ، هي له تطوع ولهم مكتوبة. ولأن الرضا عليهالسلام أمر محمد بن إسماعيل بن بزيع بذلك.
وكذا يجوز لمن صلى الظهر أن يصلي العصر خلف من يصلي الظهر وبالعكس ، سواء اتفق العدد أو اختلف ، كالصبح قضاء مع الظهر.
وكذا يجوز للقاضي أن يصلي خلف المؤدي وبالعكس ، لأن الصادق عليهالسلام سئل عن إمام صلى العصر وهي لهم ظهر؟ قال : أجزأت عنه وأجزأت عنهم (٢). ولأنهما صلاتان متفقتان في الأفعال الظاهرة ، فيصحان جماعة
__________________
(١) سنن أبي داود ١ ـ ١٦٣.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٥٣ ح ١.