الفصل الثالث
( في صلاة الآيات )
وفيه مطالب :
المطلب الأول
( في الكيفية )
هذه الصلاة ركعتان تشتمل كل ركعة على خمس ركوعات وسجدتين ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ركع خمس ركوعات ثم سجد سجدتين ، وفعل في الثانية مثل ذلك (١) ، وصلى علي عليهالسلام مثل ذلك (٢) ، وقال الباقر عليهالسلام : هي عشر ركوعات بأربع سجدات (٣).
وكيفيتها : أن ينوي ويكبّر للافتتاح ، ثم يقرأ الحمد وسورة أيها شاء أو بعضها ، ثم يركع فيذكر الله تعالى ، ثم ينتصب ، فإن كان قد قرأ أولا السورة كملا قرأ الحمد ثانيا وسورة أو بعضها ، ثم يركع ويذكر الله تعالى ، ثم ينتصب ، فإن كان قد أتم السورة قرأ الحمد وسورة أو بعضها ، وهكذا خمس مرات ، ثم يسجد سجدتين بعد انتصابه من الخامس بغير قراءة ، ثم يقوم فيعتمد في الثانية ما فعله في الأولى إلا النية وتكبيرة الإحرام ، ثم سجد مرتين
__________________
(١) جامع الأصول ٧ ـ ١٢٥.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٥٠ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٤٩ ح ٢.
![نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F522_nahaiatol-ahkam-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

