من الكفن ، فلو سرقها النباش لم يقطع وإن بلغت النصاب ، لأن القبر حرز الكفن خاصة.
فللرجل خمسة غير العمامة ، الواجب منها ثلاثة : أما المرأة فيستحب لها الخمسة أيضا ، وزيادة لفافتين أو لفافة ونمطا ، فيكون المستحب لها سبعة ، ويعوض عن العمامة بقناع.
ولا يجوز الزيادة على ذلك في الرجل والمرأة ، لما فيه من إضاعة المال المنهي عنه.
البحث الثالث
( في الكيفية )
إذا أراد تكفينه يستحب له أن يغتسل أولا ، فإن لم يفعل استحب له أن يتوضأ ، فإن لم يتفق غسل يديه إلى ذراعيه ، لأنه استظهار في التطهير ، ولقول العبد الصالح عليهالسلام : يغسل الذي غسله يديه قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ، ثم إذا كفنه اغتسل (١). وهذا الوضوء كاف عن وضوء الصلاة مع انضمام الغسل.
ثم يطيب الكفن بالذريرة ، لقول الصادق عليهالسلام : وتبسط اللفافة طولا ويذر عليها من الذريرة (٢).
ويستحب أن يؤخذ أحسن اللفائف (١) وأوسعها ، فتبسط أولا ليكون الظاهر للناس أحسنها ، كالحي يجعل الظاهر أفخر ثيابه. ويجعل عليها حنوطا ، ثم تبسط الثانية التي تليها في الحسن (٢) والسعة ، ويجعل فوقها ذريرة أيضا ، ثم ينقل الميت إليها.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٦١ ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٤٦.
(٣) في « ق » اللفافين.
(٤) في « ف » الجنس.