الفصل الثاني
( في الاحتضار )
وفيه مطالب :
المطلب الأول
( في ما يفعل به قبل الموت )
وفيه بحثان
البحث الأول
( في توجيهه )
الأقوى أنه إذا تيقن الولي نزول الموت بالمريض ، أن يوجه إلى القبلة واجبا ، لأن عليا عليهالسلام قال : دخل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق ، وقد وجه إلى غير القبلة ، فقال : وجهوه إلى القبلة ، فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة (١). والأمر للوجوب. وكيفيته : أن يلقى على ظهره ، ويجعل باطن قدميه إلى القبلة ، بحيث لو جلس لكان مستقبلا ، لقول الصادق عليهالسلام : يستقبل بوجهه القبلة ، ويجعل باطن قدميه مما يلي القبلة (٢) ، وقيل : إنه مستحب للأصل.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٦٢ ح ٦.
(٢) وسائل الشيعة ٦٦٢ ح ٣.
٢١٣
![نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F522_nahaiatol-ahkam-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

