والمسافرة قادرة ، فإن تركت سفرها وعزمت على العود إليه ، أعطيت من سهم ابن السبيل.
ولا يشترط في المسكين السؤال ، للأصل.
ولو كان القوي من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب بالبدن ، له أن يأخذ الزكاة ، لأنا قد بينا أن المعتبر التكسب بحرفة تليق بحاله ، فكما لا تعتد بالحرفة التي لا تليق بحاله ، لا يعتد بأصل حرفة في حق من لا تليق به مطلق الحرفة.
الصنف الثالث
( العاملون )
وهم جباة الصدقات ، كالساعي ، والكاتب ، والقاسم ، والحاسب ، والعريف وهو كالنقيب للقبيلة ، والحاشر وهو الذي يجمع أرباب الأموال ، وحافظ المال ، وكل من يحتاج إليه فيها إلا الكيال والوزان والعداد.
فإنه يحتمل إسهامهم (١) من سهم العاملين لأنهم منهم ، ولأنا لو ألزمنا أجرتهم المالك زاد في قدر الواجب. والمنع ، لأن على المالك توفية الواجب وإنما يتم بذلك ، فكان العوض عليه كالبيع.
ويجب على الإمام أن يبعث الساعين في كل عام إلى أرباب الأموال لجباية الصدقات ، اقتداء بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام وإيصالا للحق إلى مستحقه ، فإن من أرباب الأموال من لا يعرف الواجب ولا قدره ولا مصرفه ، ومنهم من يدافع ويماطل ، فيؤدي إلى تضييع المال.
ولو احتاج إلى بعث أزيد من واحد ، فعل بحسب الحاجة.
ويتخير الإمام بين أن يستأجره إجارة صحيحة معلومة ، إما مدة معلومة أو عمل معلوم ، وبين أن يجعل جعالة معلومة على عمله ، فإذا عمله استحق
__________________
(١) في « ر » إسهامه.
![نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F522_nahaiatol-ahkam-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

