بأن يدهم المسلمين عدو ، فإنه يجب على كل أحد دفعه ، لقولهم عليهمالسلام : اغسل كل الموتى إلا من قتل بين الصفين.
وكل مقتول في غير المعركة يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ، وإن قتل ظلما ، أو دون نفسه أو أهله أو ماله ، عند جميع علمائنا ، لقوله عليهالسلام : اغسل كل الموتى إلا من قتل بين الصفين (١).
والنفساء تغسل وتكفن ويصلى عليها إجماعا. وكذا المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليهم ، وتسميتهم شهداء باعتبار الفضيلة ، وقد صلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على امرأة ماتت في نفاسها.
ولا فرق بين أن يقتل الشهيد بالحديد ، أو بالخشب ، أو بالصدم ، أو اللطم باليد والرجل ، عملا بإطلاق اللفظ. ولو عاد عليه سلاحه فقتله فهو كالمقتول بين يدي العدو ، لأنه قتل بين الصفين.
ولو وجد غريقا أو محترقا في حال القتال ، أو ميتا لا أثر فيه ، لم يغسل عند الشيخ ، لاحتمال موته بسبب من أسباب القتال. وقال ابن الجنيد : يغسل لأصالة وجوبه.
ولو حمل عليهم فتردى في بئر ، أو وقع من جبل ، أو سقط من فرسه ، أو رفسه فرس غيره ، فهو شهيد. ولو انكشف الصف عن مقتول من المسلمين لم يغسل ، وإن لم يكن به أثر.
البحث الخامس
( في المقتول غير الشهيد )
كل مقتول غير شهيد يجب أن يغسل ويكفن ، فلو قتل اللص رجلا غسل وكفن ، سواء قتل بحديد أو غيره ، لأن عليا عليهالسلام قتل بحديد وغسل ، وكذا عمر.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٩٨ ح ٣.