ويستحب الإتيان بها حينئذ جماعة وفرادى سفرا وحضرا ، لأنها عبادة فات شرط وجوبها ، فاستحب الإتيان بها كالحج ، وقول الصادق عليهالسلام : من لم يشهد الجماعة في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلي في الجماعة (١).
ويستحب إذا صلاها في جماعة الخطبة ، كما في الواجبة ، أما المنفرد فالأقرب أنه لا يخطب.
المطلب الثاني
( في ماهيتها )
هذه الصلاة ركعتان كالصبح ، إلا أنه يزيد فيها تسع تكبيرات ، خمسا في الأولى وأربعا في الثانية على الأشهر ، غير تكبيرة الافتتاح ، لأنه عليهالسلام كذا فعل (٢) ، ولقول الصادق عليهالسلام : ثم يكبر بعد القراءة خمس تكبيرات ، ثم يركع ، ثم يقرأ في الثانية ويكبر أربعا (٣).
وموضع هذه التكبيرات بعد القراءة قبل الركوع في الركعتين معا على الأقوى ، لأنه قنوت في صلاة فرض ، فيكون بين القراءة والركوع كاليومية ، ولقول الصادق عليهالسلام : ثم يقرأ ثم يكبر خمس تكبيرات ، ثم يكبر ويركع بالسابعة ، ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر أربع تكبيرات قال : وكذا صنع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ويقنت عقيب كل تكبيرة ويدعو بما شاء (٤).
والأفضل ما نقل عن أهل البيت عليهمالسلام لأنهم أعرف بما يناجي به الرب تعالى ، لاستفادة علومهم من الوحي.
قال الباقر عليهالسلام : كان أمير المؤمنين عليهالسلام إذا كبر في
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٩٨ ح ١.
(٢) جامع الأصول ٧ ـ ٨٥.
(٣) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٠٧.
(٤) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٠٥ ح ٢.
![نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F522_nahaiatol-ahkam-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

