المطلب الثاني
( في من يجب عليه )
شرائط الوجوب عشرة : الأول البلوغ ، الثاني العقل ، الثالث الذكورة ، الرابع الحرية ، الخامس السلامة من المرض ، السادس السلامة من العمى ، السابع السلامة من العرج ، الثامن عدم الشيخوخة المانعة من الحراك ، التاسع أن لا يكون مسافرا ، العاشر : أن لا يكون على رأس أكثر من فرسخين.
وليس الإسلام شرطا في الوجوب ، لأن الكفار عندنا مخاطبون بالشرائع ، والعقل شرط في الوجوب والصحة معا ، والبواقي شرط في الوجوب لا الصحة.
ويستحب إحضار الصبي الجمعة للتمرين ، خصوصا المراهق ، ولا يجب على المرأة إجماعا ، لقوله عليهالسلام : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا على امرأة أو مسافر أو عبد أو صبي أو مريض (١) ، فإن حضرن الجمعة صحت منهن ولم تنعقد بهن.
ويستحب للعجائز الحضور مع إذن أزواجهن ، لانتفاء الفتنة فيهن. ويكره للشواب لما فيه من الافتتان.
والعبد لا تجب عليه لجمعة ، لما تقدم في الحديث ، ولأنه محبوس على السيد فأشبه المحبوس في الدين ، ولا فرق بين المخارج وغيره ، فإن أذن له السيد استحب له الحضور ، فإن حضر حينئذ وجبت عليه ، ولا يجب عليه الحضور ، لأن الحقوق الشرعية تتعلق بخطاب الشرع لا بإذن السيد.
والقن والمدبر والمكاتب بنوعيه وأم الولد سواء ، لبقاء الرق ، وكذا لو انعتق بعضه ، فإن هايأه مولاه واتفقت الجمعة في يومه ، فالأقرب عدم الوجوب ، ولو ألزمه مولاه بالحضور ، احتمل الوجوب ، لوجوب طاعته في غير العبادة ، ففيها أولى.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٥ ح ١٦ ، جامع الأصول ٦ ـ ٤٢٥.