يجوز تغسيل الكافر ، فإن كان ذميا أو مرتدا ، قريبا كان أو أجنبيا ، لانتفاء قبوله للطهارة ، ولعدم الصلاة عليه والدعاء له ، وأولاد المشركين كآبائهم. ويغسل ولد الزنا. والمخالف يغسل غسلة.
ويجب تغسيل أموات المسلمين من الكبار والصغار ، لأن الملائكة غسلت آدم عليهالسلام ، وقالوا لولده : هذه سنّة موتاكم.
ولو وجد ميت لا يعلم أمسلم هو أو كافر؟ اعتبر بالعلامات كالختان ، فإن لم يكن هناك علامة ، غسل وصلي عليه إن كان في دار الإسلام ، وإلا فلا.
البحث الثاني
( في السقط والأبعاض )
السقط إذا كمل له أربعة أشهر ، وجب أن يغسل ، لرواية أحمد بن محمد عمن ذكره قال : إذا أتم السقط أربعة أشهر غسل (١). ولو كان له أقل من أربعة أشهر ، لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه ، بل يلف في خرقة ويدفن إجماعا.
وإذا وجد بعض الميت ، فإن خلا عن عظم لف في خرقة ودفن من غير غسل ، ويجب على من مسها غسل يده دون الغسل. وإن كان فيه عظم ، فإن كان الصدر كان حكمه حكم الميت في أحكامه كلها ، من التغسيل والتكفين والصلاة عليه ، وفي وجوب تحنيطه إشكال ، ينشأ من اختصاص وجوبه بالمساجد ، ومن الحكم بالمساواة. وأما غير الصدر فإنه يغسل ويلف في خرقة ويدفن ولا يصلى عليه ، ويجب على من مسه الغسل.
قال سلار : ويحنط (٢). وهو حق إن كان أحد المساجد ، وإلا فلا لأصالة البراءة.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٩٥ ح ٢.
(٢) المراسم ص ٦٣٠.