ومن شرائط الوجوب على المأموم أن لا يكون قد صلى العبد في ذلك اليوم ، فلو اتفقا في يوم واحد ، تخير من صلى العيد في حضور الجمعة عدا الإمام ، فإنه يجب عليه الحضور.
ويستحب له إعلامهم ذلك ، لقوله عليهالسلام : أيها الناس قد اجتمع عيدان في يوم ، فمن أراد أن يشهد الجمعة فليشهد ، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف (١) ، ولأن الجمعة زادت على الظهر بالخطبة وقد جعلت في يوم العيد ، ولما فيه من المشقة بالعود.
ويستحب له الحضور ، أما الإمام فيجب عليه لإقامتها مع من يحضر ، وإذا حضر المتخير ، وجب عليه الجمعة كالمسافر.
الأول : الخنثى المشكل كالمرأة ، لاحتمال أن تكون أنثى ، فلا يلزم بالشك.
الثاني : من لا تلزمه الجمعة إذا حضرها وصلاها ، انعقدت جمعته وأجزأه ، لأنها أكمل في المعنى وإن كانت أقصر في الصلاة ، فإذا أجزأت الكاملين الذين لا عذر لهم ، فلئن تجزي أصحاب العذر كان أولى.
الثالث : الذين لا تلزمهم الجمعة إذا حضروا الجامع هل لهم أن ينصرفوا ويصلوا الظهر؟ أما الصبي والمرأة فلهم ذلك ، لأن المانع من وجوب الجمعة عليهم الصفات القائمة بهم ، وهي لا ترتفع بحضورهم.
أما الباقون فالأقرب أن لهم ذلك إن خرجوا قبل دخول الوقت. وإن دخل الوقت وأقامت الصلاة لزمتهم الجمعة ، وإن تخلل زمان بين دخول الوقت وإقامة الصلاة ، ولا مشقة في الانتظار حتى تقام الصلاة ، لزمه ذلك ، وإن لحقته مشقة ، لم تلزمه.
__________________
(١) جامع الأصول ٧ ـ ٩٦ ، وسائل الشيعة ٥ ـ ١١٦.