وهل يشترط أن لا يكون المشتري مغبونا غبنا مفرطا؟ الأقرب ذلك. ولو كان جاز أن يعرفه ويبيع على بيعه ، لأنه نوع من النصيحة.
ولو أذن البائع في البيع على بيعه ، ارتفعت الكراهة.
البحث السابع
( في النجش )
روي أنه عليهالسلام نهى عن النجش (١).
وصورته : أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع ، وهو غير راغب فيها ، ليخدع الناس ويرغبهم فيها ، والأقرب التحريم ، لما فيه من الخديعة المنهي عنها.
لكن لو انخدع إنسان فاشتراها ، صح العقد ولا خيار له إلا مع الغبن الفاحش ، سواء كان عن مؤاطاة البائع أو لا ، لأن التفريط من جهته حيث اغتر بقوله ولم يحتط بالبحث عن ثقاة أهل الخبرة.
ولو قال البائع : أعطيت بهذه السلعة كذا ، فصدقه المشتري واشتراه ، ثم بان خلافه أثم ولا خيار للمشتري إلا مع الغبن.
البحث الثامن
( في التفريق )
نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن تولّه الوالدة بولدها. وقال عليهالسلام : من فرق بين والدة وولدها ، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة (٢).
واشترى الصادق عليهالسلام جارية من الكوفة فذهب ليقوم في بعض حوائجه فقالت : يا أماه ، فقال لها الصادق عليهالسلام : ألك أم؟ قالت :
__________________
(١) جامع الأصول ١ ـ ٤٢٤.
(٢) جامع الأصول ١ ـ ٤٥٠.
![نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F522_nahaiatol-ahkam-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

