قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ]

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ]

166/578
*

زرارة في رجل دخل عليه وقت الصلاة في السفر ، فأخر الصلاة حتى قدم ، فنسي حين قدم أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها : يصليها صلاة المسافر ، لأن الوقت دخل عليه وهو مسافر ، كما ينبغي له أن يصليها عند ذلك (١).

المطلب الثالث

( في وجوب القصر )

القصر عزيمة في الصلاة والصوم ، واجب لا رخصة يجوز تركه ، فلو أتم عامدا عالما بوجوب القصر عليه ، بطلت صلاته عند جميع علمائنا ، لقوله تعالى ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ) (٢) أوجب القصر في الصوم بنفس السفر. وقصر الصلاة ملازم إجماعا.

ولم يزل عليه‌السلام مواظبا على قصر الصلاة ، ولو كان رخصة يجوز تركها لعدل إلى الأصل ليعرف الأحكام. وسأل الحلبي الصادق عليه‌السلام قال : صليت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر؟ قال : أعد (٣) ، ولأن الأخيرتين يجوز تركهما إلى غير بدل ، فلم تجز الزيادة عليهما كالصبح.

ولا يتغير فرض المسافر بالايتمام بالمقيم عند علمائنا ، فلو ائتم بمقيم صلى ركعتين وسلم ولم يجز له الايتمام ، سواء أدرك أول الصلاة أو آخرها ، لأن فرضه القصر ، فلا يجوز له الزيادة. كما لو صلى الفجر خلف من يصلي الظهر ، ولقول الصادق عليه‌السلام في المسافر يصلي خلف المقيم ركعتين ويمضي حيث شاء (٤).

ولو ائتم المقيم بالمسافر وسلم الإمام في ركعتيه ، أتم المقيم إجماعا. ولو أتم المسافر عمدا ، بطلت صلاته للزيادة ، وصلاة المأمومين المقيمين ، للمتابعة في صلاة باطلة.

__________________

(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٥٣٥ ح ٣.

(٢) سورة البقرة : ١٨٥.

(٣) وسائل الشيعة ٥ ـ ٥٣١ ح ٦.

(٤) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٠٣ ح ٢.