الفصل الأول
( في الصرف )
وفيه مطلبان :
المطلب الأول
( في الماهية والشرائط )
الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض مع اتفاق الجنس واختلافه.
وشروطه ثلاثة :
الأول : الحلول ، فلا يجوز بيع الذهب بمثله ولا بالفضة ، ولا الفضة بمثلها ولا بالذهب ، سلفا ولا نسية ، بل يجب أن يكون كل من الثمن والمثمن حالا.
الثاني : التقابض في المجلس ، سواء كانا معينين أو مطلقين موصوفين إجماعا ، لقول الصادق عليهالسلام : إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه ، فإن نزا حائطا فانز معه (١).
وسئل الصادق عليهالسلام عن بيع الذهب بالدراهم : فيقول : أرسل رسولا يستوفي لك ثمنه قال يقول : هات وهلم ويكون رسولك معه. (٢).
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٥٩ ح ٨.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٥٨ ح ٢.
٥٥٩
![نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F522_nahaiatol-ahkam-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

