المطلب الثاني
( في السنن )
وهي :
الأول : يستحب إيقاعها تحت السماء ، لأنه سائل لرد النور فأشبهت صلاة الحوائج والاستسقاء ، وقول الباقر عليهالسلام : وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزا ألا يجنك بيت فافعل (١).
الثاني : الجماعة ، لاشتمالها على سؤال فأشبهت الاستسقاء ، وصلاها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في جماعة (٢).
وكذا ابن عباس في عهد علي عليهالسلام ، وقول الصادق عليهالسلام : إذا انكسفت الشمس أو القمر ، فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى الإمام يصلي بهم (٣).
الثالث : يستحب أن يدعو بالتوجه عقيب تكبيرة الافتتاح كغيرها من الفرائض.
الرابع : يستحب أن يقرأ بسور الطوال مع السعة مثل الكهف والأنبياء ، لأن الباقر عليهالسلام كان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر ، إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه (٤).
الخامس : يستحب الإطالة بقدر الكسوف ، لأن الباقر عليهالسلام قال : كسفت الشمس في زمن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فصلى بالناس ركعتين وطوّل حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام (٥). ولأن الغرض استدفاع الخوف وطلب رد النور ، فينبغي الاستمرار باستمراره.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٥١ ح ٦.
(٢) جامع الأصول ٧ ـ ١١٠.
(٣) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٥٧ ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٥١ ح ٦.
(٥) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٥٤ ح ١.
![نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F522_nahaiatol-ahkam-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

