والعبد ، لأنه مسلم قتل في معركة المشركين فكان كالبالغ والحر ، ولأنه كان في قتلى أحد وبدر أطفال لحارثة بن النعمان وعمر بن أبي وقاص ، ولم ينقل أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم غسلهم. وفي يوم الطف قتل رضيع الحسين عليهالسلام ولم يغسله.
البحث الرابع
( في شرط الشهيد )
وله شرطان : الأول : تسويغ القتل بين يدي الإمام. الثاني : الموت في المعركة بسبب.
فلو قتل أهل البغي واحدا من أهل العدل فهو شهيد لا يغسل ولا يكفن ، لأن عليا عليهالسلام لم يغسل من قتل معه (١). وأوصى عمار أن لا يغسل ، وقال : ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم. وأوصى أصحاب الجمل أنا مستشهدون غدا ، فلا تنزعوا عنا ثوبا ، ولا تغسلوا عنا دما.
ولو قتل أهل العدل رجلا من البغاة ، غسل وكفن وصلي عليه ، وهو أحد قولي الشيخ (٢) ، لقوله عليهالسلام : صلوا على من قال « لا إله إلا الله » (٣). ولأنه مسلم قتل بحق فأشبه النصراني. وفي موضع آخر قال : إنه كافر لا يغسل ولا يصلى عليه (٤). لأنهم جماعة ليس لهم منعة وقوة باينوا أهل الحق بدار وقتال ، فلا يغسلون ولا يصلى عليهم كأهل الحرب.
وشرط الشيخان في سقوط غسل الشهيد أن يقتل بين يدي إمام عادل في نصرته ، أو من نصبه.
ويحتمل اشتراط تسويغ القتال ، فقد يجب القتال وإن لم يكن هناك إمام ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٩٩ ح ٤.
(٢) الخلاف ١ ـ ٢٩٠ مسألة ٦١.
(٣) أورده الشيخ في الخلاف ١ ـ ٢٩٠.
(٤) الخلاف ١ ـ ٢٩٠ مسألة ٥٩.