وصورتها : أن يقوم الإمام ويصف المسلمين صفين وراءه ، ويحرم بهم جميعا ويركع بهم ، ويسجد بالأولى خاصة وتقوم الثانية للحراسة ، فإذا قام الإمام بالأولى سجد الصف الثاني ، ثم ينتقل كل من الصفين مكان صاحبه ، فإذا ركع الإمام ركعوا جميعا ، ثم يسجد بالصف الذي يليه ، ويقوم الثاني الذي كانوا أولا لحراستهم ، فإذا جلس بهم سجدوا وسلم بهم جميعا.
ولم يثبت عندي نقلها عن أهل البيت عليهمالسلام.
الثالث : صلاة بطن النخل ، وقد روي أنه عليهالسلام صلى الظهر ، فصف بعض أصحابه خلفه ، وبعضهم جعله بإزاء العدو للحراسة ، فصلى ركعتين ثم سلم ، ثم انطلق الذين صلوا فوقفوا موقف أصحابهم للحراسة ، ثم جاء أولئك فصلى بهم الظهر مرة ثانية ركعتين ، الأولى له فرض والثانية سنّة (١).
وهذه لا تحتاج إلى مفارقة الإمام ، ولا إلى تعريف كيفية الصلاة ، ولا إلى كلفة ، بل ليس فيها أكثر من أن الإمام في الثانية متنفل والمأموم مفترض ، وليس فيها مخالفة لصلاة الآمن أيضا.
وأما ما روي أنه عليهالسلام صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعتين من غير تسليم ، حتى كانت له أربعا وللمأمومين ركعتين ، ومن أنه صلى بكل طائفة ركعة ، فيكون له ركعتان وللمأمومين ركعة واحدة ، فبعيد من الصواب في النقل.
الرابع : صلاة شدة الخوف وسيأتي بيانها.
البحث الثالث
( في الشرائط )
يشترط في صلاة ذات الرقاع أمور :
__________________
(١) جامع الأصول ٦ ـ ٤٦٥.