ولو خاف المحرم فوت الوقوف ، لم يجز القصر ولا الإيماء.
والمديون المعسر لو عجز عن إقامة بينة الإعسار وخاف الحبس فهرب ، جاز أن يصلي في هربه صلاة الشدة.
ولو كان عليه قصاص وتوقع العفو من مستحقه مع سكون الغليل فهرب ، لم تجز صلاة الشدة لعصيانه بهربه.
ويجوز أن يصلي صلاة الشدة حال المدافعة عن ماله ، وإن لم يكن حيوانا.
والموتحل والغريق يصليان بحسب الإمكان ، فإن تمكنا من الركوع والسجود وجبا ، وإلا أومئا ، ولا يقصر أحدهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف.
والأسير إذا خاف على نفسه إن صلى والمختفي في موضع ، يصليان كيف ما أمكنهما. ولو كان المختفي مضطجعا لا يتمكن من القعود ، صلى على حاله ولا قضاء.
٢٠٦
![نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F522_nahaiatol-ahkam-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

