الفصل الرابع
( في ما يستحب فيه الزكاة )
وفيه مطالب :
المطلب الأول
( مال التجارة )
وفيه مباحث :
البحث الأول
( في استحبابها )
الذي عليه أكثر علمائنا استحباب الزكاة فيها ، وقال شاذ منهم بالوجوب. والوجه الأول ، للأصل ، ولقول الصادق عليهالسلام : ليس في المال المضطرب به زكاة (١).
وقال الباقر عليهالسلام : يا زرارة أن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر : أما ما اتجر
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ ـ ٤٩ ح ٥.
٣٦١
![نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F522_nahaiatol-ahkam-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

