إليه إلا نادرا ، فالأقرب عدم دخوله تحت المنع.
الرابع : أن يعرض الحضري ذلك على البدوي ويدعوه إليه ، فإن التمس البدوي منه بيعه له تدريجا وقصد الإقامة في البلد ليبيعه كذلك ، فسأل البدوي تفويضه إليه لم يكن به بأس ، لأنه لم يضر بالناس. ولا سبيل إلى منع المالك عنه ، لما فيه من الإضرار به.
ولو استرشد البدوي الحضري ، فهل له إرشاده إلى الادخار والبيع على التدريج؟ فالأقرب جوازه.
ولو باع الحضري للبدوي عند اجتماع الشرائط ، صح البيع ، لأن قوله عليهالسلام : دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (١). يدل عليه ، فإنه لو لا صحة البيع لما كان في فعله تفويت على الناس. أما الشراء لهم فإنه جائز ، لأن النهي غير متناول للشراء بلفظه ولا هو في معناه ، فإن النهي عن البيع إنما يثبت للرفق بأهل الحضر ليبيع عليهم بالسعر ويزول عنهم الضرر.
البحث الخامس
( في التلقي )
قال الباقر عليهالسلام : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر ، ولا يبيع حاضر لباد ، والمسلمون يرزق بعضهم من بعض (٢). وهو مكروه عند أكثر العلماء ، وليس حراما إجماعا.
وصورته : أن يتلقى الإنسان طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه منهم قبل قدوم البلد ومعرفة سعره ، فإنه مكروه إن قصد التلقي ، ويصح البيع ولا خيار لهم قبل أن يقدموا البلد ويعرفوا السعر ، وبعده يثبت الخيار إن كان البيع بأرخص من سعر البلد بما لا يتغابن الناس به ، سواء أخبر كاذبا أو لم يخبر بشيء.
__________________
(١) نفس المصدر.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٣٢٦ ـ ٣٢٧ ح ٥ و ١.