القصد لغفلة أو نوم أو هزل ، لعموم قوله تعالى ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) (١) فالمناط وهو التراضي إنما يتحقق بالاختيار والقصد.
فلو باع المكره ورضي بعد زوال عذره ، انعقد ، للوثوق بعبارته.
ولو أكره على دفع مال ظلما وهو عاجز عنه ، فباع ليأخذ الثمن ويدفعه صح البيع ، حيث لم يكره عليه.
وبيع التلجئة باطل ، وهو أن يخاف أن يأخذ الظالم ملكه ، فيواطي رجلا على أن يظهر أنه اشتراه منه ليحفظه من الظالم ، ولا يريد بيعا حقيقيا ، لأنهما لم يقصدا البيع فكانا كالهازلين.
البحث الرابع
( الإسلام )
لا يشترط إسلام العاقد ، فيصح بيع الكافر وشراؤه ، لأنه عقد صادف ملكا فاقتضى أثره ، إلا أن يشتري مسلما أو مصحفا ، فيشترط إسلام المشتري ، لأن الرق ذل فلا يجوز إثباته للكافر على المسلم ، كما لا ينكح الكافر المسلمة ، ولقوله تعالى ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (٢) والتملك أعظم السبيل.
فعلى هذا لو عقد كان باطلا ولم يثمر الملك. ويحتمل الصحة ، لأنه طريق من طرق التملك ، فيملك به الكافر رقبة المسلم كالإرث. وكذا البحث فيما لو وهب منه عبد مسلم فقبل ، أو أوصي له به.
أما المصحف فيحتمل البطلان قطعا ، تعظيما للكتاب العزيز وصيانة له عن ملاقاة النجاسة. والفرق بينه وبين العبد تملك (١) العبد من الاستعانة ودفع
__________________
(١) سورة النساء ٢٩.
(٢) سورة النساء ١٤١.
(٣) كذا في النسختان والظاهر : تمكن.