قائمة الکتاب
في باقي الصلوات
المقصد الرابع :
في النوافل
المقصد الخامس
في الجنائز
في المكروهات
٢٨٢كتاب الزكاة
المقصد الأول
في زكاة المال
كتاب البيع
المقصد الأول
في ماهيته وأركانه
المقصد الثاني
أنواع المبيع
إعدادات
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ]
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :578
تحمیل
ويحتمل عندي جواز الشق ، لما فيه من رفع الضرر عن المالك بدفع ماله إليه وعن الميت بإبراء ذمته وعن الورثة بحفظ التركة لهم.
ولو كان المال له ، لم يشق بطنه عند الشيخ ، لأنه ماله استهلكه في حياته ، فلم يثبت للورثة فيه حق. ويحتمل الشق ، لأنها صارت ملكهم بموته فهي كالمغصوبة.
ولو أذن المالك في الابتلاع ، صار كماله ، فإن قلنا بشقه هناك شق هناك. وهل يكون للورثة؟ الأقرب أنه على ملك صاحبه ، إلا أن يكون قد وهبه إياه ، فيخرج عن ملكه بالإتلاف. وإذا منعنا من الشق كما اختاره الشيخ أخذت قيمة ما ابتلعه من مال غيره من التركة ، لأنه حال بينه وبين صاحبه.
ولو لم يترك الميت تركة وتطاولت المدة وبلي الميت ، جاز النبش وإخراج ذلك المال ، لعدم المثلة حينئذ ، وكذا لو كان له.
ولو كان في أذن الميت حلقة ، أو في يده خاتم ، أخذ. فإن تصعب توصل إلى إخراجه أو كسره ، للنهى عن تضييع المال. ولا يجوز خرق أذن الميت ولا قطع إصبعه.
المطلب الرابع
( في المكروهات )
وهي :
الأول : يكره أن يهيل ذو الرحم التراب على رحمه ، لأن بعض أصحاب الصادق عليهالسلام مات له ولد ، فحضره الصادق عليهالسلام ، فلما ألحد تقدم أبوه يطرح التراب ، فأخذ الصادق عليهالسلام بكفيه وقال : لا تطرح عليه التراب ، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب ، فقلنا : يا ابن رسول الله تنهانا عن هذا وحده ، فقال : أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي الأرحام ، فإن ذلك يورث القسوة في القلب ، ومن قسى قلبه بعد من ربه (١).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٥٥ ح ١.