ويعطى المؤلفة بحسب ما يراه الإمام. والعامل قدر أجرة عمله. ولو جعل له أكثر من أجرة المثل ، فسدت القسمة من أصلها ، ويرد الفاضل على باقي السهمان. ولو نقص أكمل من بيت المال ، أو من سهم باقي الأصناف على حسب ما يراه الإمام.
ولو اجتمع في شخص سببا استحقاق فما زاد ، جاز أن يأخذ بهما نصيبه للسبب كالميراث ، فإن حصل تضاد لم يجز ، كما لو دفع إلى الفقير العامل عن عمله أولا ما يغنيه ، لانتفاء السبب عن المدفوع إليه.
وإذا فقد المالك المستحق ، ففي وجوب الدفع إلى الإمام ، أو الساعي مع عدم طلبهما ، أو جواز إبقائها في يده ، إشكال ينشأ : من عدم وصولها في الحال إلى المستحق يدفعه إليهما. ومن كونهما نائبين عنه.
ولو تعذر الإمام والساعي أيضا ، استحب له عزلها من ماله وإفرادها منه ، لأنه مال لغيره. فإن تلف بعد العزل من غير تفريط ، فلا ضمان لتعيينها بتعيينه كالدين.
ولو حضرته الوفاة ، وجب عليه الإيصاء بها والإشهاد ، لأنه حق في ذمته يجب عليه إعلام الشاهدين ، أو من يعلم قيامه مقامه ، توصلا إلى إيصال الحق إلى مستحقه.
ولو عين الفطرة من غائب ، ضمن بنقله مع وجود المستحق فيه ، للتفريط بالنقل.
البحث الخامس
( في النية )
أداء الزكاة عبادة ، فيفتقر إلى النية ، لعموم ( وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) (١) ولأنه عمل وقال : إنما الأعمال بالنيات (٢). بخلاف
__________________
(١) سورة البينة : ٥.
(٢) وسائل الشيعة ١ ـ ٣٤ ح ١٠.