الفصل الثاني
( في صلاة العيدين )
وفيه مطالب :
المطلب الأول
( الشرائط )
صلاة العيدين واجبة على الأعيان عند علمائنا أجمع ، لقوله تعالى ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) (١) وفي مشهور التفسيرات المراد صلاة العيد ، وقوله تعالى ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى ) (٢) والمراد زكاة الفطرة وفطرة العيد ولأنه عليهالسلام داوم عليها ولم يخل بها في وقت من الأوقات.
ولو كانت مندوبة لأخل بها في وقت ما بيانا للحكم ، أو لنص على ذلك ، ولقول الصادق عليهالسلام : صلاة العيد فريضة (٣) ، ولأنها لو لم يجب لم يجب قتال تاركها كغيرها من السنن ، ولأنها من شعائر الدين الظاهر وأعلامه ، فيكون واجبة على الأعيان كالجمعة.
وشرائطها : شرائط الجمعة إلا الخطبتين ، فإنهما وإن وجبتا فيهما لكنهما
__________________
(١) سورة الكوثر : ٢.
(٢) سورة الأعلى : ١٤.
(٣) وسائل الشيعة ٥ ـ ٩٥.
![نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F522_nahaiatol-ahkam-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

