الفصل الثالث
( في المعقود عليه )
وشروطه خمسة : الطهارة ، والانتفاع به ، وكونه مملوكا للعاقد ، مقدورا على تسليمه ، معلوما ، فهنا مطالب :
المطلب الأول
( الطهارة )
وفيه مباحث :
البحث الأول
( في النجس بذاته )
لا يصح بيع ما لا يقبل الطهارة من الأعيان النجسة ، فمنه الكلب والخنزير وما يتولد منهما ومن أحدهما وغيره إذا تبعه في الاسم ، لأنه عليهالسلام نهى عن بيع الكلب (١). وقول الصادق عليهالسلام : ثمن الكلب سحت (٢).
وهل يندرج المعلم فيه؟ إشكال ، ينشأ : من جواز إمساكه وإباحة
__________________
(١) سنن ابن ماجة ٢ ـ ٧٣٠.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٨٣ ح ٢.
٤٦١
![نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F522_nahaiatol-ahkam-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

