الاستحباب أمر شرعي ، فيقف على دلالته. قال الباقر عليهالسلام : لا تقربوا موتاكم النار (١). يعني الدخنة.
المطلب الثاني
( في الغاسل )
الأصل أن يغسل الرجل مثله والمرأة مثلها. وليس للرجل أن يغسل المرأة إلا بأحد أسباب ثلاثة : الزوجية والمحرمية والملك.
فهنا مباحث :
البحث الأول
( في الزوجية )
يجوز للرجل أن يغسل زوجته اختيارا ، عند أكثر علمائنا ، لأن فاطمة عليهاالسلام أوصت أن تغسلها أسماء بنت عميس وعلي عليهالسلام ، فكان علي عليهالسلام يصب الماء عليها (٢). وسئل الصادق عليهالسلام عن الرجل يخرج إلى السفر ومعه امرأة يغسلها؟ قال : نعم وأخته (٣).
وللشيخ قول آخر بالمنع ، إلا مع عدم النساء من وراء الثياب ، لأن الموت فرقة تبيح الأخت والرابعة [ أي الفرقة ] (١) فحرمت اللمس والنظر كالمطلقة بائنا.
وكما يجوز للرجل أن يغسل زوجته ، فكذا الزوجة أن تغسل زوجها اختيارا ، والمطلقة رجعيا كالزوجة ، والبائن أجنبية.
ولا فرق بين الزوجة الحرة والأمة والمكاتبة والمتولدة ، وغير المدخول بها ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٣٥ ح ١٢.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧١٧.
(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٠٥.
(٤) الزيادة من « ر ».