على تقدير عدم اقتضاء مطلق البيع حق الممر ، يمكنه التدرج إلى الانتفاع بتحصيل ممر بالعارية أو بالشراء ، فأشبه ما لو بقي الممر. والبطلان ، لعدم الانتفاع بها في الحال. وكذا لو نفى الممر احتمل الوجهان.
ولو كانت الأرض ملاصقة للشارع وأطلق المبيع ، صح الانتفاع بها في الحال ، وليس للمشتري الاستطراق في ملك البائع ، لأن العادة في مثلها الدخول من الشارع فينزل الأمر عليها. ولو كانت ملاصقة لملك المشتري فكالشارع ، ولا يملك المشتري الاستطراق في الباقي.
ولو قال : بحقوقها ، كان له الاستطراق في ملك البائع ، سواء كانت ملاصقة للشارع أو لملك المشتري.
ولو باع دارا واستثنى لنفسه بيتا ، فله الممرّ إن قال بحقوقه : ولو أطلق فالأقرب ذلك أيضا ، سواء كان له طريق غيره على إشكال أو لا. ولو نفى الممر ، صح وإن لم يكن له طريق غيره.
البحث الثالث
( في شرط العلم بالقدر )
يشترط العلم بالقدر فيما يكال أو يوزن ، مبيعا كان أو ثمنا ، سواء كان في الذمة كالسلم والنسية ، أو معينا مشاهدا.
فلو قال : ملء هذا البيت حنطة ، أو بزنة هذه الصنجة ذهبا ، لم يصح.
وكذا لو قال : بعت بما باع به فلان فرسه أو ثوبه ، وهما يجهلانه أو أحدهما ، لأنه غرر يسهل (١) الإخبار عنه. ولو قلنا في الصبرة بالصحة ، احتمل هنا لإمكان الاستكشاف وإزالة الجهالة.
وللشيخ رحمهالله قول بجواز بيع الصبرة المشاهدة مع جهالة القدر ،
__________________
(١) في « ر » سيهل.