ولو تردد في استحقاق الحاضر فأخر ليتروى ، جاز ولم يكن ضامنا.
البحث الثاني
( في التعجيل )
لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت وجوبها على الأشهر ، لأنها عبادة موقتة ، فلا يجوز إيقاعها قبل وقتها كغيرها. ولقول الصادق عليهالسلام وقد سأله عمر بن يزيد الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال : لا ، ولكن حتى يحول عليه الحول. لأنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها. وكذا الزكاة. ولا يصوم رمضان إلا في شهره إلا قضاء ، وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت (١).
وقد وردت رخصة في جواز تقديمها شهرا أو شهرين. قال الشيخ : إنه محمول على القرض ، (٢) ويكون صاحبها ضامنا متى جاء الوقت وقد أيسر الآخذ.
ولا يضمن لو بقي على الاستحقاق ، لقول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة يعيد المعطي (٣) فإذا كان المدفوع قبل الوقت قرضا على ما اخترناه ، فلو كان النصاب يتم به سقطت الزكاة ، لانتقال بعضه عنه فينقص النصاب ، والدين لا يجبر العين ، ولا تتعلق فيه الزكاة كما تقدم.
وإن لم يتم النصاب ، احتسب ما دفعه قرضا عند الحول من الزكاة إن بقي الآخذ على الاستحقاق والمال على الوجوب ، وله استعادتها ودفعها إلى غيره ، لأنها ليست زكاة معجلة عندنا ، ولم يملكها الفقير على أنها زكاة ، بل على أنها قرض يستعيده ، وله إذا استعاده أن يدفع غيره إليه أو إلى غيره ، لأنه مال قرض استعاده ولم يتعين للزكاة.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ ـ ٢١٢ ح ٢.
(٢) المبسوط ١ ـ ٢٢٧.
(٣) وسائل الشيعة ٦ ـ ٢١١ ح ١.
![نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F522_nahaiatol-ahkam-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

