البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
٢٩٥/١ الصفحه ٢٠٧ :
فإن فرقهم أربعا ،
جاز للأصل ، وجواز المفارقة مع النية ، فيصلي بالأولى ركعة ، ثم يقوم إلى الثانية
الصفحه ٢٠٩ : المكتوبة ، فيصلي بالأولى ركعة مشتملة
على خمس ركوعات ، وينتظر حتى يتم في الثانية ، وكذا بالثانية. ويجوز أن
الصفحه ٢٠١ : الحال اشتغال بعضهم
بالصلاة إلى حيث لا يبلغهم سهام العدو ، فيصلي بهم ركعة ، فإذا قام إلى الثانية
انفردوا
الصفحه ١٢٤ : الصادق عليهالسلام كراهة أن تؤذن الجماعة الثانية إذا تخلف أحد من الأولى
ودخل رجلان المسجد وقد صلى
الصفحه ١٩٤ : ، فيبقى على عهدة
التكليف ، وبعد الوقت يكون قضاء ، والأصل عدمه. وقول الصادق عليهالسلام في الرجل ينسى
فيصلي
الصفحه ٦٨ : ثم يقوم فيصلي (٤).
ولو فقدت الشرائط
أو بعضها ، سقط الوجوب دون الاستحباب
الصفحه ٨٧ : ، فيصلي أداء وإن سكنت ، وكذا الصيحة ، لأنها من قبيل الأسباب لا
الأوقات ، لتعذر الصلاة فيه لقصوره جدا
الصفحه ١٣٩ : مع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم العشاء ، ثم يرجع
فيصليها بقومه (١) ، هي له تطوع ولهم مكتوبة. ولأن
الصفحه ١٩٣ : الرخصة.
ولو صلى أربعا
سهوا ، ثم عزم على إقامة عشرة قبل التسليم ، احتمل أن يقوم فيصلي ركعتين غيرهما
الصفحه ٣٢٦ :
فإن تلفت الأولى
قبل الحول فابتداء حول الثانية من حين ملكها لا من حين تلف الأولى ، لأن المقتضي
لعدم
الصفحه ٣٢٤ : عند كمال حولها شاة ، لوجود المقتضي وهو تملك النصاب حولا.
ولو تغير الفرض
بالثاني ، بأن ملك إحدى
الصفحه ٣٢٥ : حول الأولى تجب فيها شاة ، فإذا تم حول الثانية ، فالوجه عدم
وجوب شيء فيها ، لأن الثمانين ملك لواحد
الصفحه ٤٦٧ : ، إذ لا
يجوز له إذلاله.
الثاني : كل ملك يستعقب عتقا ، حكمه حكم شراء القريب ، كما لو قال
الكافر لمسلم
الصفحه ٣٨٠ :
ثانيها : أن يملكه بالنقدين معا ، فإن كان كل منهما نصابا قومت
بهما على نسبة التقسيط يوم الملك ، بأن
الصفحه ٣٢٢ : للثاني من
حين ملكه ، لأنه أصل بنفسه ، فلم يبن على حول غيره ، ولقوله عليهالسلام : لا زكاة في مال
حتى يحول