الفصل الثاني
( في صلاة السفر )
وفيه مطالب :
المطلب الأول
( القصر ومحله )
القصر جائز في الصلاة الرباعية بإجماع العلماء ، والأصل فيه الآية (١) ، وفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حيث قصر في أسفاره حاجا وغازيا ، حتى أن جاحده كافر ، لأنه جحد ما علم ثبوته من الدين ضرورة.
ومحله الصلاة والصوم ، أما الصلاة ففي الفرائض الرباعية منها خاصة ، وهي الظهر والعصر والعشاء ، وفي النوافل نوافل الظهرين والوتيرة بشرط الأداء في السفر. فلا قصر في الغداة والمغرب بالإجماع.
والقصر في الرباعية بحذف الشطر الأخير ، فيقتصر على الأولتين منها ، ولا يجوز الاقتصار على أقل منها في سفر خوف وأمن ، لأن أسفار النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قد كانت مع الخوف ولم ينقص عن ركعتين.
ولا قصر في القضاء إذا فات في الحضر ، وإن كان حال القضاء مسافرا أو حاضرا وقد تخلل السفر بينهما ، لانتفاء العذر وقت استقرارها.
__________________
(١) وهي ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ )سورة النساء : ١٠١.