فرق بين كراهة الجلوس للغائط وغيره.
الثالث عشر : التغوط بين القبور ، لما فيه من تأذي المسترحمين والمترددين لزيارتهم. وقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق.
الرابع عشر : يكره المقام عندها ، لما فيه من ترك الرضا بقضائه تعالى ، أو للاشتغال عن مصالح المعاد والمعاش ، أو لعدم الاتعاظ.
الخامس عشر : يكره أن يتخذ مساجد ، لقوله عليهالسلام : لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (١).
المطلب الخامس
( في اللواحق )
وهي :
الأول : يستحب أن يدفن الميت في أشرف البقاع ، فإذا كان بمكة ففي مقبرتها. وكذا بالمدينة ومشاهد الأئمة عليهمالسلام ، وفي المقبرة إن كثر فيها الصالحون والشهداء لتناله بركتهم ، وكذا في البقاع الشريفة ، لأن موسى عليهالسلام لما حضرته الوفاة سأل الله تعالى أن يدنيه إلى الأرض المقدسة رميته بحجر ، قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : لو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر (٢).
الثاني : ينبغي جمع الأقارب في الدفن ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لما دفن عثمان بن مظعون قال : أدفن إليه من مات من أهله (٣) ، ولأنه أسهل لزيارتهم وأكثر للترحم عليه. وينبغي تقديم الأب ، ثم من يليه في السن ، والفضيلة إذا أمكن.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٨٧ ح ٢ ب ٦٥.
(٢) صحيح البخاري ٢ ـ ٩٨ ط مصر.
(٣) جامع الأصول ١١ ـ ٤٣٥.