البحث الخامس
( في عدم العلو )
يشترط في الجماعة أن لا يعلو الإمام على المأموم بما يعتد به ، فلو صلى الإمام على موضع مرتفع بما يعتد به والمأموم أسفل ، لم تصح صلاة المأموم ، سواء أراد تعليتهم (١) أو لا ، لأن عمار بن ياسر قام على دكان بالمدائن والناس أسفل منه ، فأخذ حذيفة بيده حتى أنزله ، فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة : ألم تسمع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم ، قال عمار : فلذلك اتبعتك (١). وكذا فعل عبد الله بن مسعود بحذيفة (٢).
وقول الصادق عليهالسلام : إن كان الإمام على شبه دكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم (٣) ، ولأنه قد يخفى عليه أفعال الإمام حينئذ.
ولو صلى على مرتفع لا يعتد به ، صح.
وهل يتقدر الارتفاع بشبر أو بما لا يتخطى؟ الأقرب الثاني.
ولو كان الإمام على سطح والمأموم على آخر وبينهما طريق ، صح مع التباعد وعدم علو سطح الإمام.
ويجوز أن يكون المأموم أعلى من الإمام بما يعتد به كالسطح وشبهه ، سواء كان خارج المسجد والإمام فيه ، أو كانت الصلاة جمعة أو غيرها ، لقول الصادق عليهالسلام : إن كان الإمام أسفل من موضع المأموم فلا بأس (٤). وللأصل.
__________________
(١) كذا في « ق » و « ر » وفي « س » تعلمهم.
(٢) جامع الأصول ٦ ـ ٤٠٨.
(٣) جامع الأصول ٦ ـ ٤٠٨.
(٤) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٦٣ ح ١.
(٥) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٦٣ ذيل ح ١.