ولو لم تبلغ حصة العامل نصابا ، فلا زكاة ولا أثر للخلطة عندنا ، والأقرب أنه لا يلزمه إخراج الزكاة قبل القسمة ، لأنه لا يعلم سلامة نصيبه له إلا مع المقاسمة ، وحينئذ يزكيه لما مضى.
ويحتمل الوجوب في الحال ، لتمكنه من الاقتسام في الحال ، فأشبه الوديعة عند الغير.
ثم إن أخرج الزكاة من مال آخر ، فله مطلقا. وإن أراد الإخراج من مال القراض ، فله الاستبداد. ويحتمل أن يكون للمالك منعه ، لأنه وقاية فيمنعه إلى أن يسلم إليه رأس ماله.
الثامن عشر : الدين لا يمنع زكاة العين ، ولا زكاة التجارة عندنا وإن فقد غيره ، لعموم الأمر ولاختلاف المحل ، فالدين محله الذمة والزكاة العين.
المطلب الثاني
( في باقي الأنواع التي تستحب فيها الزكاة )
وهي
الأول : جميع الغلات غير الأربع يستحب فيه الزكاة ، كالأرز والماش والعدس والذرة والهرطمان والباقلي ، وغير ذلك من جميع ما نبتته الأرض من المكيلات والموزونات ، لعموم قوله عليهالسلام : فيما سقت السماء العشر (١). وحملناه على الندب في الأجناس المغايرة للأربع لقول الصادق عليهالسلام : وعفا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عما سوى ذلك (٢).
وحكم ما يستحب فيه الزكاة من هذه الغلات ، حكم ما يجب فيه من النصاب وقدر المخرج واعتبار السقي وإخراج المؤن.
ولا زكاة في الخضراوات كالقثاء والباذنجان وسائر البقول ، لقوله عليه
__________________
(١) جامع الأصول ٥ ـ ٣٣٣.
(٢) وسائل الشيعة ٦ ـ ٣٤ ح ٤ و ٥ و ٦ وغيرها.