البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
٢٠٣/١٦ الصفحه ١٠٢ : نوافل المغرب ، وبعدها تمام صلاة الليل ، وبعدها نوافل النهار (١).
ويكره الكلام بين
المغرب ونوافلها
الصفحه ١٥١ :
القبلة. فلا تصح لمن يعتقد وجوب السورة بعد الحمد الصلاة خلف من لا يعتقد وجوبها
وإن قرأها ، لأنه يعتقد
الصفحه ٢٠٣ :
الأول : كون الخصم في غير جهة القبلة ، بحيث لا يتمكن من الصلاة
حتى يستدبر القبلة ، أو يكون عن يمينه
الصفحه ٢٦١ :
الفصل الخامس
( في
الصلاة عليه )
وفيه مطالب :
المطلب
الأول
( المحل )
يجب الصلاة على
الصفحه ٢٧٧ :
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : خير الصفوف في الصلاة المقدم ، وفي الجنائز المؤخر ، قيل : ولم؟
قال
الصفحه ٢٧٩ : : تكره الصلاة على الجنازة مرتين ، سواء اتحد المصلون أو
تعددوا على الأقوى ، لأن المراد المبادرة ، ولسقوط
الصفحه ٦٧ :
ولو فاتت لم تقض ،
فرضا كانت أو نفلا ، عمدا كان الفوات أو نسيانا ، عند أكثر علمائنا ، لأنها صلاة
الصفحه ٦٨ : على عهد
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقال الباقر عليهالسلام في صلاة العيدين ليس قبلها ولا
الصفحه ١١١ : الاستسقاء ركعتين
(١) ، وصلى أمير المؤمنين صلاة الاستسقاء وخطب طويلا ثم بكى وقال : سيدي ساخت
جبالنا ، وأغبرت
الصفحه ١٦٨ : أن يتموا معه الصلاة.
ولو استخلف اثنين
حتى يصلي كل واحد بطائفة ، جاز في غير الجمعة ، وفيها إشكال
الصفحه ٢٠١ :
عنه أنه صلى أربعا
في موضع البتة.
وسأل زرارة الباقر
عليهالسلام عن صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران
الصفحه ٢٧٨ :
الخامس : لا تسليم في هذه الصلاة ، بل يكبّر للخامسة وينصرف ، وهو
يقول : عفوك عفوك. عند جميع علمائنا
الصفحه ٣١ : الصلاة معتبر في الكلمات الواجبة من
الخطبة ، لأن الخطبة ذكر واجب في الجمعة ، فيشترط حضور العدد فيه كتكبيرة
الصفحه ٥٥ : : من لا تلزمه الجمعة إذا حضرها وصلاها ، انعقدت جمعته
وأجزأه ، لأنها أكمل في المعنى وإن كانت أقصر في
الصفحه ٧٥ :
عليه وآله صلى غير
مرة بغير أذان ولا إقامة (١). وسئل الصادق عليهالسلام عن صلاة العيدين فيها أذان