البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
٢٠٣/١ الصفحه ١٠٩ : .
وصلاة الاستخارة
مستحبة ، كان زين العابدين عليهالسلام إذا هم بأمر حج أو عمرة أو بيع أو شراء أو عتق تطهر
الصفحه ٢١٥ :
الأمن ، وأما
عسفان فإن لم يكن هناك تقدم وتأخر أو كان قليلا ، جاز أيضا ، وإن كان كثيرا لم تصح
صلاة
الصفحه ١٧٦ :
زرارة في رجل دخل
عليه وقت الصلاة في السفر ، فأخر الصلاة حتى قدم ، فنسي حين قدم أهله أن يصليها
حتى
الصفحه ٢٠٨ :
أَسْلِحَتَهُمْ
) (١) والأمر للوجوب ، ولا تبطل الصلاة بتركه إجماعا. ولا فرق في وجوب الأخذ بين
الصفحه ٢١٤ : حكم الإخلال بشيء من واجبات الصلاة.
الخامس : لو صلى حالة الشدة راكبا ، جاز أن يصليها جماعة وفرادى
الصفحه ٢٨ :
ولو لم يستنيبوا
أو بقي واحد ومن لا يصلح للإمامة ، أتموها جمعة فرادى. وكذا لو كان قبل صلاة ركعة
الصفحه ١٠٨ : مرة ، ثم يرفع رأسه من السجود إلى الثانية ، ويصلي كذلك
، فإذا سلم دعا بالمنقول.
وصلاة علي عليهالسلام
الصفحه ١٢١ : الصلاة
وشروطها لا تختلف بين أن يؤدي على سبيل الانفراد أو بالجماعة ، لكن الأداء
بالجماعة أفضل ، والإجماع
الصفحه ١٧٤ : . وقال عليهالسلام : من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته (١).
ولو تردد في أنها
فائتة في الحضر أو
الصفحه ١٩٥ : المسافر إقامة عشرة في بلد ، أتم على ما تقدم.
فإن رجع عن نيته ، قصر ما لم يصل تماما ولو صلاة واحدة. فلو صلى
الصفحه ٢٠٠ :
السلام صلاة الخوف
ليلة الهرير (١).
وقيل : إنه قبل
نزول آية الخوف كان الحكم تأخير الصلاة إلى أن
الصفحه ٢٦٢ :
نعم تستحب الصلاة
عليه ، لقول الكاظم : يصلي على الصبي على كل حال ، إلا أن يسقط لغير تمام (١).
ولو
الصفحه ٢٧ : يصار إليه إذا كان الركوع محسوبا من صلاة الإمام
ليتحمل به ، فأما غير المحسوب فلا يصلح للتحمل عن الغير
الصفحه ٨٧ : ، فيصلي أداء وإن سكنت ، وكذا الصيحة ، لأنها من قبيل الأسباب لا
الأوقات ، لتعذر الصلاة فيه لقصوره جدا
الصفحه ٨٩ : إلى طاعة الله تعالى ليكشف عن عباده.
وأي وقت حصل السبب
، وجبت الصلاة ، وإن كان أحد الأوقات الخمسة