الليل والنهار مثنى مثنى (١). وثبت أن تطوعاته عليهالسلام كذلك.
وقال في الخلاف : لا يجوز الاقتصار على الواحدة إلا في الوتر ، لأنه عليهالسلام نهى عن البتيراء. يعني الركعة الواحدة.
وإذا نوى النفل مطلقا صلى ركعتين ، لأنه الكيفية المشروعة ، ولو نوى أربعا سلم عن ركعتين ، ولو شرع بنية ركعتين ، ثم قام إلى الثالثة سهوا عاد ، وإن تعمد بطل.
والنوافل الموقتة تقضى لو فاتت ، لعموم من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها (٢) والأقرب جواز قضائها في الأوقات الخمسة ، لأنها ذات سبب هو الذكر ، ويقضي سواء فاتت منفردة أو منضمة إلى الفرائض التابعة لها.
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ ـ ٤١٩.
(٢) جامع الأصول ٦ ـ ١٣٤.