وأقول :
نعم ، اتفقت الأمّة على حرمة تشييع الفاحشة ، لكن في الذين آمنوا ،كما قيدت به الآية الكريمة ((١)).
وأما في المنافقين والكافرين فلا بل هو راجح ؛ لفائدة التنفير عنهم ؛ لئلا يعظمهم الناسُ ويتخذوهم أئمةً ، وهذا هو غرضُ المصنف - رحمه الله - في رواية هذه الكلمات.
وكيف يقال بقبح نشر هذه الأمور شرعاً ، وقد فعله الصحابه أيام النبي صلی الله علیه و اله و سلم؟!!! قال حسّان هنداً لما أخبره عمر بشعرها في أحد ، كما رواه الطبري في تأريخه ((٢)) :
[ من الكامل ]
أشِرَت ((٣)) لكاع ((٤)) وكان عادتها *** لُوْماً إذا أشِرَتْ مع الكفر
لعن الإله وزوجها معها *** هند الهنود عظيمة البظر
ومنها :
١- اشارة إلى الآية الكريمة ١٩ من سورة النور «إنّ الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم».
٢- ص : ٢٣ ج ٣ . منه قدس سره.
٣- أشرت : بطرت . لسان العراب ١٤٩/١ .
٤- لكاع : لثيم أحمق . لسان العرب ٣٢١/١٢.