وأقول :
نعم ، اتفقت الأمّة على حرمة تشييع الفاحشة ، لكن في الذين آمنوا ، كما قيدت به الآية الكريمة (١) .
وأما في المنافقين والكافرين فلا بل هو راجح ؛ لفائدة التنفير عنهم ؛ لئلا يعظمهم الناسُ ويتخذوهم أئمةً ، وهذا هو غرضُ المصنف ــ رحمهالله ــ في رواية هذه الكلمات.
وكيف يقال بقبح نشر هذه الأمور شرعاً ، وقد فعله الصحابه أيام النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ؟!
قال حسّان هنداً لما أخبره عمر بشعرها في أحد ، كما رواه الطبري في تأريخه (٢) :
[ من الكامل ]
أشِرَت (٣) لكاع (٤) وكان عادتها |
|
لُوْماً إذا أشِرَتْ مع الكفر |
لعن الإله وزوجها معها |
|
هند الهنود عظيمة البظر |
ومنها :
__________________
(١) اشارة إلى الآية الكريمة ١٩ من سورة النور ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ).
(٢) ص : ٢٣ ج ٣ . منه قدسسره.
(٣) أشرت : بطرت . لسان العراب ١ / ١٤٩.
(٤) لكاع : لثيم أحمق . لسان العرب ١٢ / ٣٢١.