.................................................................................................
______________________________________________________
ـ الثاني : انه مقتض بالنسبة اليهما معا ، وهو الذي ظهر من المصنف في مباحث القطع.
ـ الثالث : انه علّة تامة بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية ومقتض بالنسبة الى وجوب الموافقة القطعية ، واليه ذهب الشيخ الاعظم في رسائله ووافقه جماعة من المحققين.
ـ الرابع : انه علّة تامة بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية ، وبالنسبة الى الموافقة القطعية لا علّة ولا مقتض ، ويحكى انه الظاهر من المحقق القمّي حيث قال بحرمة المخالفة القطعيّة وبوجود الدليل على البراءة في جميع اطراف المعلوم بالاجمال ، بحيث لو لا حرمة المخالفة القطعية لجاز ارتكاب الاطراف جميعا.
ـ الخامس : ما ينسب الى المجلسي من انه لا علة ولا مقتض بالنسبة الى كلا الامرين.
الثالث : انه قد مرّ من المصنف في المباحث المتقدّمة ان الفعلي على نحوين :
ـ الاول : هو الفعلي من جميع الجهات.
ـ الثاني : هو الفعلي لا من جميع الجهات. ومراده من الفعلي من جميع الجهات هو كون الحكم بالغا من الاهمية الى حدّ لا بد للمولى من ايصاله ولو يجعل الاحتياط ، والفعلي لا من جميع الجهات هو كونه بحيث لو علم به تفصيلا من باب الاتفاق لتنجّز ولم يكن بالغا حدّ الاهمية الى لزوم ايصاله بكل طريق.
الرابع : ان المعلوم بالتفصيل علم لا يشوبه جهل وشك ، فان العلم التفصيلي بان هذا الاناء نجس هو علم بالنجس وعلم بانه هو هذا بخصوصه فلا شك فيه ولا جهل ، والمعلوم بالاجمال هو علم يشوبه جهل وشك ، فان العلم بان النجس هو احد الإناءين هو علم بوجود النجس ، وعلم انه هو احد الإناءين ، لازمه الجهل بانه هو احدهما بالخصوص ، فبالنسبة الى كل واحد منهما بخصوصه لا علم بذلك بل هناك شك في انه هو هذا او هذا؟