.................................................................................................
______________________________________________________
هذه هي القاعدة الاولى في الخبرين المتعارضين على الطريقية ، والى هذا اشار بقوله : ((وعلى تقدير انها من باب الطريقية فانه وان كان)) الاخذ باحدهما ((على خلاف القاعدة)) لانهما ليسا من المتزاحمين بل هما من المتكاذبين.
واما في الاخذ باحدهما تعيينا فيما اذا كان احدهما ارجح كما تدل عليه ادلة الترجيح ، أو الاخذ باحدهما تخييرا كما تقتضيه ادلة التخيير وهي القاعدة الثانية الواردة في خصوص الخبرين المتعارضين ، فالوجه فيه هو ان الملاك في الخبر هو احتمال اصابته الواقع ، فكون الطريق الخبري محتمل الاصابة هو الملاك لجعل الخبر بما له من الشرائط حجة ، وهذا الملاك مفقود في المقام اذ ليس في المقام طريق فيه احتمال الاصابة ، بل ليس في المقام الا مجرد احتمال كون الحكم الواقعي هو احد الحكمين من الوجوب والحرمة ، فلا وجه للقياس ايضا بناء على الطريقية في الخبرين ، لان القاعدة الاولى فيها هو التساقط دون التخيير حتى يقاس المقام بهما ، والملاك في القاعدة الثانية في الخبرين هو احتمال اصابة الخبر للواقع وهو مفقود ايضا ، لانه ليس في المقام الا مجرد احتمال الواقع ، وليس هنا طريق محتمل الاصابة حتى يكون للقياس فيه مجال.
فاتضح انه لا يصح قياس المقام بالخبرين المتعارضين بناء على السببية وعلى الطريقية ، فالقياس على كل حال باطل ، فلا يجب الالتزام باحد الحكمين بخصوصه في المقام كما يجب الالتزام بمؤدى احد الخبرين بخصوصه حتى يكون مانعا عن شمول قاعدة الحل في المقام ، وانما الواجب في المقام ـ بناء على وجوب الموافقة الالتزامية ـ هو الالتزام والاخذ بالحكم الواقعي الصادر على نحو الاجمال ، وقد عرفت عدم مانعيته عن جريان قاعدة الحل في المقام ، واما الاخذ بخصوص احدهما مع انه تشريع فانه التزام بما ربما لا يكون التزاما بالحكم الواقعي ، وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : ((إلّا ان احدهما)) أي ان الملاك للاخذ باحدهما على الطريقية فهو موجود في الخبرين دون المقام ، لان الملاك في الاخذ باحد الخبرين ((تعيينا)) كما تقتضيه ادلة