بالاصل ، فلا يجوز الاتيان بشيء يشك معه في تركه ، إلا إذا كان مسبوقا به ليستصحب مع الاتيان به.
نعم ، لو كان بمعنى طلب تركه كل فرد منه على حدة ، لما وجب إلا ترك ما علم أنه فرد ، وحيث لم يعلم تعلق النهي إلا بما علم أنه مصداقه ، فأصالة البراءة في المصاديق المشتبهة محكمة (١).
______________________________________________________
وجود الطبيعة ـ فلا بد من امتثاله بترك الجميع ، لان الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ، ولذلك ((كان اللازم على المكلف احراز انه تركه بالمرة)) ليحصل به احراز الامتثال واحراز انه تركه بالمرة ، اما ان يكون بالقطع او يكون بالاصل.
(١) توضيحه : ان الامتثال للامر او النهي كما يحرز بالقطع ، كذلك يحرز بالاصل ، فانه لو امر المولى بشيء فكما يحرز امتثاله بالقطع باتيانه ، كذلك يحرز امتثاله بالاصل كما لو اتى بالواجب وشك في بطلانه لوجود القاطع ، فانه يحرز بالاصل استمرار بقاء الامتثال وعدم بطلان ما اتى به ، ومثله النهي المتعلق بشيء واحد ، فانه تارة يحرز امتثاله بالقطع بترك جميع افراد الطبيعة قطعا ، واخرى يحرز امتثاله بالاصل واستصحاب انه كان تاركا له فيما اذا شك في ذلك عند ارتكابه للفرد المشكوك ، فانه بعد ان كان تاركا له في حال توجه النهي له فيستصحب ذلك وبه يحرز استمرار بقائه على الترك لجميع افراد الطبيعة ، مثلا لو كان النهي المتعلق بالخمر من قبيل النحو الثاني أو الثالث لا من قبيل النهي الانحلالي ، وكان المكلف في حال بلوغه تاركا لشرب الخمر ، ثم ارتكب شرب المائع المردد بين الخمر والخل ، فانه وان شك في بقاء الامتثال لاحتمال كون ما شربه خمرا ، إلّا انه بواسطة استصحابه لترك شرب الخمر المتيقن له قبل بلوغه وفي زمان بلوغه الى ما بعد ارتكابه لشرب المائع المردد ، فباستصحابه ذلك الترك يثبت ان تركه مستمر وباق الى هذا الزمان ، وبواسطة هذا الاستصحاب يحرز بقاؤه على الامتثال وانه لا مؤاخذة عليه في شرب هذا المردد ، اما اذا كان مشتغلا بشرب الخمر في حال توجه النهي بفرض انه في اول زمان بلوغه كان