.................................................................................................
______________________________________________________
والجواب عنه ، أولا : ان المورد الذي يقتضي ذلك هو غير المورد الذي كان سوق القضية فيه يدل على انه احد مصاديق المعنى الكلي المستفاد من القضية ، وقوله عليهالسلام في الصحيحة ـ فانه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك ـ ظاهر في ان المورد احد مصاديق هذه الكلية.
وثانيا : انه بعد ما عرفت من كون قضية لا تنقض كانت علة للحكم من باب كونها قضية ارتكازية لا ينبغي الريب في شمولها لكلتا الشبهتين ، لوضوح عدم الفرق في القضية الارتكازية بينهما ، وقد اشار الى الاشكال بقوله : ((واختصاص المورد)) في الصحيحة ((بالاخيرة)) وهي الشبهة في المجعول الجزئي ، واشار الى الجواب الاول بقوله : ((لا يوجب تخصيصها بها)) ، واشار الى الجواب الثاني بقوله : ((بعد ملاحظة انها قضية كلية ارتكازية ... الى آخر الجملة)).
![بداية الوصول [ ج ٧ ] بداية الوصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4105_bidayat-alwusul-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
