استعمال الضرر وإرادة خصوص سبب من أسبابه ، أو خصوص غير المتدارك منه (١) ، ومثله لو أريد ذاك بنحو التقييد ، فإنه وإن لم يكن
______________________________________________________
الشرعية المترقبة من الضرر سواء كانت حكما ضرريا او موضوعا ضرريا ، دون الاحتمال الثاني ، وهو كون المراد بلا ضرر نفي خصوص الحكم الضرري. واليه اشار بقوله : ((بعد ارادة نفي الحكم الضرري)) ، ودون الاحتمال الثالث وهو كون المنفي خصوص الضرر غير المتدارك ، واليه اشار بقوله : ((او الضرر غير المتدارك)).
قوله (قدسسره) : ((او ارادة النهي ... الخ)) يشير الى الاحتمال الرابع ، وهو كون المراد من النفي في المقام هو النهي ، فمرجع لا ضرر الى النهي عن ايجاد الضرر ، فانه بعد ما اتضح ترجيح الاحتمال الأول لا وجه لهذا الاحتمال ايضا ، وسيأتي الاشارة الى ان حمل النفي في المقام على النهي لا وجه له ايضا.
(١) ظاهر عبارة المتن ان لا ضرر نفي للضرر مطلقا ، فلا وجه لتخصيصه بخصوص احد اسبابه وهو الضرر الناشئ من الحكم ، مع ان الضرر ينشأ من الحكم الضرري ومن الموضوع الضرري. ويمكن ان يكون مراده من البشاعة ان ظاهر لا ضرر هو نفي الشيء الضرري بلحاظ ذاته من دون لحاظ تعلق الحكم به ، كشراء الماء للوضوء بالثمن الغالي جدا ، وكالمعاملة الغبنيّة ، وكالوضوء الذي يعود بضرر على البدن ، وكسلطنة سمرة المستلزمة للضرر على الانصاري ، فان هذه الامثلة واشباهها مما يترتب عليها الضرر بذاتها ، فالمنفي بلا ضرر امثال هذه الامور التي تستلزم الضرر بذاتها لا بملاحظة تعلق الحكم ، ويكون رفع الضرر في هذه الامور من باب رفع الاثر بلسان رفع موضوعه وهو الضرر ، ولازم ذلك رفع الحكم المتعلق بهذه الامور. اما الشيء الذي لا يكون ضررا بذاته بل ينشأ من الحكم بالجمع بينه وبين غيره الضرر فليس مشمولا للقاعدة ، فاذا كانت الاحكام متعلقة بامور غير ضررية ولكن لزم من الحكم بالجمع بينها ضرر فلا يكون منفيا بهذه القاعدة. وقد رتب على هذا ثمرة ، وهو ما تقدّم منه (قدسسره) في الانسداد من ان دليل لا ضرر ولا حرج لا يشمل