حيث لا يكون حينئذ تكليف فعلي أصلا ، لا قبلهما وهو واضح ، ولا بعدهما وهو كذلك ، لعدم التمكن منه بسبب الغفلة (١) ، ولذا التجأ
______________________________________________________
صحة العقاب على مخالفة التكليف ، وحيث ان المفروض عدم سعة الوقت لذلك فلا يكون التكليف بعد الوقت مما يصح العقاب على مخالفته ايضا ، وحيث لا يكون هناك مخالفة للتكليف يصح العقاب عليها فلا تبعة في ترك الفحص وترك التعلم من جهة أدائها الى مخالفة التكليف. وقد اشار الى الثاني بقوله : ((نعم يشكل)) تحقق تبعة ترك الفحص وترك التعلم ((في الواجب المشروط والموقت)) اللذين لا يسع الزمان فيهما للفحص والتعلم والامتثال ، فلا تبعة في هذا القسم من الواجب المشروط والموقت في ترك الفحص والتعلم ((ولو ادى تركهما قبل)) زمان ((الشرط و)) قبل حلول ((الوقت الى المخالفة)) وعدم الامتثال ((بعدهما)) أي بعد زمان الشرط وبعد حلول الوقت كما عرفت.
(١) يشير بهذا الى الفرض الثالث في الواجب المؤقت والمشروط ، وهو ما اذا ترك الفحص والتعلم ، وكان الوقت بعد حلول زمان الشرط والوقت متسعا للفحص والتعلم ولكن المكلف كان غافلا.
ووجه الاشكال فيه هو انه قبل الوقت والشرط لا يجب الفحص والتعلم لعدم وجوب نفس الواجب المشروط والمؤقت المتوقفين عليهما ، وقد عرفت ان وجوب الفحص والتعلم مقدمي ، ولا يعقل وجوب المقدمة قبل وجوب ذي المقدمة ، وبعد حلول الوقت والشرط لا فعلية للتكليف لفرض غفلة المكلف عن كل شيء ، ومع الغفلة لا فعلية للتكليف اصلا حتى يكون له مخالفة ، لان فعلية التكليف انما هي حيث يمكن الانبعاث عنه ، ومع فرض الغفلة لا يعقل الانبعاث فلا تكون له فعلية ومع عدم الفعلية لا مخالفة له.
ومما ذكرنا يظهر الفرق بين الغفلة هنا وبين الغفلة في الموسع ، لتنجز التكليف في الموسع بالالتفات وانما الغفلة في حال العمل ، بخلافه في المشروط فانه في حال