نعم يشكل في الواجب المشروط والمؤقت ، لو أدى تركهما قبل الشرط والوقت إلى المخالفة بعدهما (١) ، فضلا عما إذا لم يؤد إليها ،
______________________________________________________
واخرى يكون التارك للفحص في حال ارتكابه غافلا عن احتمال التكليف ، ولا ينبغي الاشكال ايضا في استحقاقه للعقاب وان كان غافلا ، لان السبب في غفلته في حال الارتكاب هو ترك الفحص باختباره وعلمه ، فهو في حال الارتكاب وان لم يكن مخالفا للمولى عن علم واختيار ، لفرض كونه غافلا في ذلك الوقت عن كون ارتكابه مخالفة لمولاه ، ومع فرض غفلته لا علم له ولا اختيار في ان ارتكابه مخالفة للمولى ، ولكنه لما كان ترك الفحص باختياره وعلمه كان عدم اختياره في حال الارتكاب منتهيا الى الاختيار ، وقد تقدم مرارا ان المدار في صحة العقاب على ان يكون الفعل ولو ببعض مقدماته اختياريا فانه من احد افراد المختار بالواسطة وهو كالمختار بلا واسطة ، ولذا قال (قدسسره) : ((فانها)) أي المخالفة ((وان كانت مغفولة حينها و)) صادرة ((بلا اختيار إلّا انها منتهية الى الاختيار)) وهو ترك الفحص وترك التعلم ، فان المفروض انه ترك عن اختيار ((وهو كاف في صحة العقوبة)). ولما كان مختاره صحة عقاب المتجري على التجري .. اشار الى صحة العقاب على نفس ترك الفحص والتعلم لاجل التجري بقوله : ((بل مجرد تركهما)) أي مجرد ترك الفحص وترك التعلم ((كاف في صحتها)) أي في صحة العقوبة ((وان لم يكن مؤديا الى المخالفة مع احتماله)) أي مع احتمال التكليف الذي لو تفحص عنه لظفر به ((لاجل التجري وعدم المبالاة بها)) أي بالمخالفة.
(١) هذا هو المورد الثالث للكلام في تبعة ترك الفحص وترك التعلم ، وتوضيحه : ان التكليف المحتمل ، تارة يكون مطلقا وغير مشروط وموسعا غير موقت وهذا هو الذي تقدم الكلام في ترك الفحص وترك التعلم بالنسبة اليه ، وانه لا اشكال في وجوبهما عقلا وشرعا ، والعقاب على مخالفة التكليف فيهما. واما العقاب على نفس ترك الفحص وترك التعلم فهو مبني على التجري.