.................................................................................................
______________________________________________________
وفي المقام ايضا تجري البراءة النقلية في خصوص دوران الامر بين المطلق والمشروط دون العام والخاص بالنحو الذي مر هناك ، وهو جريان البراءة في خصوص عنوان الشرطية لا في الوجوب المردد بين المطلق والمشروط ، لان عنوان الشرطية مجعولة بالتبع ، فالشرطية المشكوكة مرفوعة بحديث الرفع ، ولازم ذلك انحصار فعلية الامر بخصوص المطلق.
والحاصل : ان هنا أمرين : الاول : ان البراءة النقلية لا تجري في الوجوب المشكوك ، لما مر من عدم انحلال الوجوب المردد بين الاقل والاكثر الى القطع بوجوب الاقل والشك في الزائد ، وما لم ينحل الوجوب المعلوم بالاجمال الى مقطوع ومشكوك لا تجري البراءة في المشكوك ، وقد عرفت عدم انحلال الوجوب المردد الى معلوم ومشكوك. واما عنوان الجزئية المنتزع من ابعاض الواجب المركب فهو منحل الى معلوم الجزئية وهو الاقل ومشكوك الجزئية وهو الزائد ، فتجري البراءة في عنوان الجزئية المشكوكة وترفع بحديث الرفع وامثاله ، ويكون لازمه انحصار فعلية الوجوب بالاقل كما مر تفصيله.
الثاني : ان البراءة النقلية في المقام انما تجري في خصوص ما لو دار الامر بين المطلق والمشروط ، لان عنوان الشرطية كعنوان الجزئية من المجعول بالتبع ، لا فيما اذا دار الامر بين العام والخاص فانه لا مجرى فيه للبراءة ، لما مر من ان العام والخاص وجود واحد في الخارج ، وليس للعام الموجود في ضمن الخاص جعل بالتبع حتى يكون مرفوعا بحديث الرفع ، فانه لو كان الواجب الواقعي هو الخاص لكان الواجب شيئا واحدا خارجا وحصة من حصص العام ، وليس هناك امران مطلوبان العام والخصوصية حتى يكون حاله حال الجزئية والشرطية مما يشمله حديث الرفع ، لما عرفت من ان الجنس والعام الذي هو الطبيعي لا يوجد في الخارج والموجود في الخارج حصصه ، وقد عرفت ايضا ان حصص الطبيعي في الخارج من المتباينات ،