هذا مع وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه كذلك ، والمراد بالوجه في كلام من صرح بوجوب إيقاع الواجب على وجهه ووجوب اقترانه به ، هو وجه نفسه من وجوبه النفسي ، لا وجه أجزائه (١) من
______________________________________________________
الاحتياط هاهنا كما)) هو الحال ((في المتباينين و)) قد عرفت انه مع لزوم اتيان نفس الاجزاء بقصد وجهها المتعلق بها ((لا يكاد يمكن)) الاحتياط هنا ولا في المتباينين.
فاتضح انه لا يعتبر هنا ولا في المتباينين في مقام الاحتياط قصد الوجه في الاجزاء نفسها لعدم تأتي الاحتياط ((مع اعتباره)).
(١) هذا هو الوجه الثاني في الاشكال على التفصي الثالث ، وحاصله : ان قصد الوجه اللازم ـ بناء على اعتباره ـ هو قصد اتيان المأمور به المركب بداعي الوجوب النفسي المتعلق بذلك المركب ، واما قصد الوجه في اجزاء المركب بان يؤتى بكل جزء جزء بداعي الوجوب المتعلق به فهو واضح البطلان.
وبيان ذلك : ان اعتبار قصد الوجه يرجع الى ان الواجب شرعا حيث كان لمصلحة قائمة به صار بها حسنا عقلا واقعا بحيث لو اطلع العقل عليها لرآه حسنا ولازما وحيث ان ما يدرك العقل حسنه لا بد وان يؤتى به بما هو حسن ، فالامور الحسنة العقلية لا بد في مقام اتيانها من لزوم قصد حسنها ليكون المأتي به موجها بوجهه الحسن ، ومثله الواجبات الشرعية فانها حيث كانت المصالح حسنة واقعا قائمة بالمأمور به فلا بد من اتيان المامور به بما هو معنون بعنوان الوجوب ، ومن الواضح ان المصلحة القائمة بالمركب بما هو مركب مصلحة واحدة قائمة به بما هو مركب ، فهناك مصلحة واحدة ولها وجوب واحد وهو الوجوب النفسي المتعلق بالمركب ، ومن الواضح ان كل جزء من اجزاء المركب ليس له مصلحة على حدة حتى يجب اتيانه بداعي وجوبه المختص به ، وإلّا لكان واجبا نفسيا بذاته وهو خلاف المفروض ، فان المفروض ان الواجب النفسي واحد وهو المركب من هذه الاجزاء ، لا أن هذه الاجزاء كل واحد منها واجب بوجوب نفسي يخصه.
![بداية الوصول [ ج ٧ ] بداية الوصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4105_bidayat-alwusul-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
