.................................................................................................
______________________________________________________
كذلك)) أي يقينا ، وحيث يشك في الفراغ اذا لم يجتنب عن الطرف الباقي فلا بد من الاجتناب عنه تحصيلا للفراغ ((وهذا بخلاف الاضطرار الى تركه)) أي الى ترك التكليف نفسه المتعلق بالمكلف به مع بقاء موضوعه لان الاضطرار يوجب الترخيص فيما هو الحرام ، فلذلك كان من حدود نفس التكليف ، ولذا قال : ((فانه من حدود التكليف به وقيوده)) فالتكليف محدود بعدم الاضطرار من الاول ((ولا يكون الاشتغال به من الاول الا مقيدا بعدم عروضه)) أي بعدم عروض الاضطرار ، فاذا عرض الاضطرار في احد اطراف المعلوم بالاجمال فلا يقين بفعلية التكليف ، لاحتمال كون الحرام في الطرف المضطر اليه المرتفع به فعلية التكليف.
لا يقال : كان التكليف فعليا قبل الاضطرار والآن يشك في فعليته فتستصحب.
فانه يقال : بعد ما عرفت من كون التكليف محدودا بالاضطرار ، فالتكليف الذي كان فعليا قبل عروض الاضطرار هو التكليف المقيد بعدم الاضطرار ، ولم تكن فعليته مطلقة من جهة الاضطرار وعدمه حتى يصح استصحابه ، فبعد عروض الاضطرار لا يكون هناك الا شك في التكليف الفعلي وهو مورد البراءة ، ولذا قال (قدسسره) : ((فلا يقين باشتغال الذمة بالتكليف به الا الى هذا الحد)) وهو ما قبل عروض الاضطرار وبعد عروض ما يوجب ارتفاع فعليته لو صادفه لفرض كونه حدا له ((فلا يجب رعايته)) أي لا يجب رعاية التكليف ((فيما بعده)) أي فيما بعد عروض ما يحتمل كونه هو الحد له فلا يجب الاحتياط فيه ((ولا يكون)) الاحتياط فيه ((الا من باب الاحتياط في الشبهة البدوية)).
ومما ذكرنا تبين الاشكال فيما ذهب اليه الشيخ الاعظم : من ان الاضطرار انما يحل العلم الاجمالي في خصوص الاضطرار الى المعين قبل العلم الاجمالي.
واما في غيره ـ وهو الاضطرار الى غير المعين سواء في السابق على العلم الاجمالي او في اللاحق للعمل الاجمالي ، والاضطرار الى المعين اللاحق للعلم