.................................................................................................
______________________________________________________
عن موضوعه ، ولذلك كان الاضطرار من حدود نفس التكليف ، دون ارتفاع موضوعه فانه ليس من حدود ذات التكليف.
وبعبارة اخرى : ان عروض الاضطرار يوجب الترخيص فيما هو الحرام ، بخلاف فقدان موضوع الحرام فانه لا يوجب الترخيص في الحرام لانعدام ما هو الحرام بعدم الموضوع ، فلا معنى للترخيص في الحرام حال عدم الحرام.
فاذا اتضح الفرق بينهما في كون الفقدان ليس من حدود التكليف ، بخلاف الاضطرار فانه من حدود نفس التكليف ـ اتضح الفرق بينهما في المعلوم بالاجمال ، فان التكليف المنجز اذا عرض فقدان احد الاطراف لا يرتفع تنجزه ، اذ لم يعرض على نفس التكليف ما يوجب الترخيص ، وحيث انه يشك في ارتفاع ما اشتغلت الذمة به فلا بد من الفراغ اليقيني عنه ، بخلاف ما اذا عرض الاضطرار فانه حيث كان موجبا للترخيص فبقاء التكليف المنجز يوجب احتمال اجتماع الضدين ، ولذلك يكون التكليف مقيدا بعدم الاضطرار من الاول ، ومع عروض ما يرتفع به فعلية التكليف لا يكون التكليف فعليا بعد عروضه ، وبه ترتفع فعلية التكليف المنجز ، ومع ارتفاع فعلية التكليف لا شك في شغل الذمة حتى يلزم الفراغ اليقيني عنه. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((فانه يقال حيث ان فقد المكلف به)) الذي هو الحرام ((ليس من حدود التكليف به)) أي ليس من حدود الطلب المتعلق به ((و)) لا من ((قيوده)) بخلاف الاضطرار فانه من حدود نفس الطلب المتعلق به وقيوده ، فلذلك ((كان التكليف المتعلق به مطلقا)) من حيث فقدان موضوعه ، اذ لا يعقل ان يتقيد به.
ولا ينبغي ان يقال : انه اذا لم يكن التقييد لا يمكن الاطلاق.
فانه يقال : المراد من الاطلاق هنا هو العدم المقابل للايجاب ، لا العدم المقابل للملكة ، فمراده من قوله مطلقا هو عدم امكان تقيد التكليف بعدم موضوعه ، واذا لم يكن متقيدا به ((فاذا اشتغلت الذمة به)) كما هو المفروض من عروض الفقدان بعد تنجز العلم الاجمالي ((كان قضية الاشتغال به يقينا)) يستدعي ((الفراغ عنه